ويؤيد ما ذكرنا : أن اليمين واليسار ، والشمال والجنوب ، خفيف المؤونة فهما ، ويتمكن أوساط الناس من ذلك ، بخلاف النقطة الخاصة ، فلا تغفل . تتميم : في القول بصحة الصلاة الواقعة لليمين أو اليسار وبطلانها إعلم أن المسألة روائية ، ولا مخافة من مخالفة جمع ، والأخبار مختلفة ، وفيها ما يدل على أن البطلان مخصوص بالاستدبار الشامل لربع فلك المصلي ، ولو صلى ثم التفت ، وهو منحرف عن القبلة الحكمية أو الحقيقية صحت . وتلك الأخبار بالنسبة إلى عقد استثناء لا تعاد حاكمة ، مفسرة ، ففي معتبر معاوية بن عمار ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يقوم في الصلاة ، ثم ينظر بعدما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة ، يمينا أو شمالا ، فقال ( عليه السلام ) له : قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة [1] . وحيث أن معاوية كان عارفا بالمسألة ، يقرب أنه أراد بقوله : انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا ما هو القبلة الحكمية ، الواقعة في معتبرة زرارة السابقة المروية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [2] . فبالجملة : مقتضى ما ذكرنا ، مضافا إلى ضعف ما عن الناصريات
[1] الفقيه 1 : 179 / 846 ، تهذيب الأحكام 2 : 48 / 157 ، وسائل الشيعة 4 : 314 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 10 ، الحديث 1 . [2] تقدم في الصفحة 92 .