والمقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية والمراسم والوسيلة والغنية والسرائر [1] أن ما ذهب إليه المتأخرون ، تبعا لطائفة من القدماء ، بل نسب إلى المشهور ، بل عليه دعاوى الاجماع [2] ، ضعيف أيضا ، وهو وجوب الإعادة في صورة الانحراف ، يمينا وشمالا عن القبلة الحكمية المفسرة عندهم ، بما بين المشرق والمغرب . ويكفيك لفساد مذهب الطائفة الأولى ، صحة دعوى أن ما بين المشرق والمغرب قبلة كله ، مع أنها دعوى مجازية ، إلا إذا أريد بها ترتب جميع آثار القبلة ، بالنسبة إلى جميع الطوائف ، من الجاهل ، والقاصر ، والمخطئ ، والغافل ، والساهي ، وغيرهم . وأما تقييد هذا الاطلاق الادعائي المذكور في الروايات المختلفة ، بما في الكافي بإسناده المعتبر عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأعمى ، يؤم القوم وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنهم قد تحروا [3] في غير محله ، لأن الظاهر من القبلة في قوله غير القبلة هي القبلة الحكمية ، في موارد الاختلال بها لا عن عمد ، ونتيجة ذلك أن المتحري عن القبلة لا يعيد ، ولو كان صلى دبر القبلة ، وهؤلاء في صلاتهم