مقتضى قاعدة لا تعاد حال الخلل بالقبلة وبيان إطلاق المستثنى فيها إذا عرفت ذلك ، فقبل الخوض في الأدلة الخاصة ، يجب النظر إلى مقتضى قاعدة لا تعاد . وحيث إن الأمر بالإعادة والنهي عنها ليسا إلا إرشادا إلى صحة المأتي به وفساده ، ولا يستقلان في النفسية والمولوية وتبعاتهما بالضرورة ، فربما يقال : إن المستثنى منه وإن كان له الاطلاق ، ولكن المستثنى لا إطلاق له [1] ، فنقصان الصلاة من جهة القبلة استدبارا ، أو إلى اليمين واليسار - بناء على كونهما بمنزلة الاستدبار من جهة الوقت ، وخارجه - خارج عن المستثنى ، ولا إطلاق له كي يقال : إن قضيته هو البطلان ، كما هو مقتضى شرطية القبلة ، وهكذا بالنسبة إلى الاختلال ببعض أجزاء الصلاة ، من جهة القبلة . ولكن لا يبعد عندنا الاطلاق ، كما هو المرجع عند الشك في الاطلاق ، إذا لم يكن الكلام مشتملا على ما يصلح للقرينية على عدم الاطلاق ، ويؤيد الاطلاق ذكر طائفة من موجبات فساد الصلاة . ويدل عليه ما في ذيلها من : أن السنة لا تنقض الفريضة فإنه يتبين منه الاطلاق بالضرورة ، ولو كان الذيل أصلا والصدر فرعا . وعلى هذا ، يستنتج أن الصلاة الفاقدة للقبلة باطلة ، وحيث لا يكون النظر في قوله ( عليه السلام ) : لا تعاد الصلاة إلى الأجزاء بالتفصيل ، بل المنظور