وأما الاجماع المحكي [1] عن جماعة [2] هنا وإن كان معللا ، فهو لا يكون دليلا خاصا شرعيا على البطلان ، فلا خير فيه ، لكفاية درك العقل فسادها . مقتضى القواعد الأولية في الزيادة وأما الفرض الأول ، فتلك الزيادة إن كانت كثيرة فلازمها اختلال الهيئة الاتصالية أو التوالي المعتبر ، وإن كانت قليلة فلا وجه لفسادها بعد كون المأتي به عين المأمور به ، ولا ينبغي الخلط بين مسألتنا هذه ، والقواطع المنصوصة بالأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى [3] . وأما إنكار الهيئة الاتصالية كلا حتى في الصلاة ، فهو في غير محله ، كما يأتي في محله إن شاء الله تعالى [4] . نعم ، قد تحرر منا : أن بناء العرف والعقلاء على عدم الاكتفاء بالمصداق المقرون بالمحرم ، فضلا عما إذا كان منطبقا عليه عنوان الحرام ، وإن كان مقتضى العقل جوازه جعلا وامتثالا [5] .
[1] مستمسك العروة الوثقى 7 : 381 ، الهامش 1 . [2] الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 503 / السطر 26 ، نهاية الإحكام 1 : 527 ، مدارك الأحكام 4 : 211 ، جواهر الكلام 12 : 228 . [3] وسائل الشيعة 7 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 1 و 3 و 5 و 7 و 15 و 25 و 29 . [4] يأتي في الصفحة 125 . [5] تحريرات في الأصول 2 : 184 - 187 .