حكم الالتفات إلى الاخلال بالقربة عند الاتيان بالسورة بقي شئ : لو التفت حال الاتيان بالسورة إلى الاخلال بالقربة ، وعبادة الله بالصلاة ، فتارة يكون إتيانه بتكبيرة الافتتاح صحيحا ، وأخرى يكون باطلا ، فعلى الثاني فالأمر هنا كما مر . وإن أتى بها صحيحة ، ثم غفل فأتى بالقراءة ، حامدا لغير الله تعالى ، فربما يمكن القول بصحتها ، نظرا إلى إطلاق لا تعاد وحديث الرفع في خصوص الناسي والجاهل القاصر ، على ما عرفت . وأخرى : يمكن دعوى بطلانها ، لأنها من الصلاة عرفا ولغة فيكون ( مكاء وتصدية ) كما لا يخفى . ومقتضى الجمع بين ذلك ، وبين إصالة صحة تكبيرة الافتتاح ، وإطلاق لا تعاد بالنسبة إليها ، وأن الصلاة على ما افتتحت الظاهر في أن الاخلال من جهة الغفلة والنسيان بالنسبة إلى الأمور القصدية ، ومنها عبادة الله تعالى بها استقلالا أو شركة ، هو كفاية إعادة القراءة . وثالثة : أن الصلاة باطلة على الاطلاق ، فيعيد تكبيرة الافتتاح أيضا ، لأن وجوب العود إلى القراءة يستلزم زيادة في الفريضة ، ويشملها من زاد حسب ما عرفت ، وهذا يعد من الزيادة العمدية ، فلا يشملها قوله : تسجد سجدتي السهو . وتوهم : أن العمدية مستندة إلى إيجاب الشرع إعادة القراءة ، لا ينفع ، لأنها لا ينافي كونها من الزيادة العمدية المبطلة شرعا أيضا ، فعلى