وهو محل إشكال عندنا جدا [1] ، فإن تذكر بعد الصلاة ، فالأشبه صحتها ، لأنه من الاخلال بالشرط . ودعوى أنه من الاخلال بالركوع ، ويلزم بطلانه ، غير مسموعة ، لأنه غير دخيل في تقوم ماهية الركوع ، والسجود ، وهكذا القبلة والطهور والوقت ، ولذلك تبطل الصلاة عند المشهور ، بزيادة الركوع بأي نحو اتفق . فلو كان المأتي به يصدق عليه الصلاة ، لكونها منوية ، إلا أنه أتى بها عبادة للأوثان والأصنام ، أو أتى بها عبادة لله تعالى على وجه الشركة ، بأن يكون معبوده فيها تلك الأوثان على وجه الجزئية ، نسيانا وجهلا ، صحت على الأشبه ، حسب الأدلة ، فإن نقصان الشرط داخل في لا تعاد وخارج عن من زاد ومندرج في تسجد سجدتي السهو لكل زيادة تدخل عليك أو نقصان [2] ، بناء على ظهوره في الصحة . اللهم إلا أن يقال : بحكومة الأدلة المتصدية لاعتبار القربة ، بل لا تشمل لا تعاد صلاة يعبد بها غير الله تعالى ، لانصرافها ، أو لأنها ليست صلاة ، لقوله تعالى : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية . . . ) [3] فتثبت الحكومة حسب الصناعة ، فنسيان عبودية الله تعالى بها ، شركة كانت أو استقلالا ، وهكذا جهلا ، قصورا أو تقصيرا ، لا يقتضي جريان حديث الرفع وغيره .
[1] تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) : 83 وما بعدها . [2] تقدم في الصفحة 67 . [3] الأنفال ( 8 ) : 35 .