responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82


اللهم إلا أن يقال : جريانه في الجهل القصوري ممكن ، حسب ما تحرر [1] ، دون التقصيري ، وفي نسيان الشرطية أيضا جائز ، دون ذات الشرط ، وحديث لزوم الدور قد ذب عنه في محله [2] .
وما ذكرناه يجري لو تذكر وتوجه بعد الركوع والركعة ، ولذلك لو ورد النص على ذلك كان يؤخذ به ، ولا يطرح .
وتوهم : أنه يرجع إلى نقصان الصلاة بترك الركوع ، لكونه من قيود عقد المستثنى ، ويكون داخلا في حلقة لا تعاد الأكبر ، فإن قيود الأجزاء وشرائطها ترجع إلى الصلاة بالواسطة ، فكما أن الاخلال بها في عقد المستثنى منه ، لا يوجب الإعادة ، لكن في عقد المستثنى ، يوجب الإعادة [3] ، في غير محله وإن سلكه الأصحاب - رضي الله عنهم - وذلك لأن المستثنى طبيعي الركوع والسجود ، والقيد الزائد من السنة ، ولا ينقض الفريضة ، فالمناقشة تنحصر بما أبدعناه سابقا ، وأشرنا إليه آنفا ، وجريان حديث الرفع في الجملة ، غير ممنوع ، كما عرفت ، فاغتنم .
فرع آخر : حكم الخلل بالقربة والاخلاص لو أخل من جهة القربة والخلوص ، بعد اعتباره على ما تحرر [4] ،



[1] تحريرات في الأصول 7 : 100 - 101 .
[2] تحريرات في الأصول 7 : 64 .
[3] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 201 .
[4] جواهر الكلام 9 : 187 ، العروة الوثقى 1 : 617 فصل في النية ، المسألة 8 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 38 ، مستمسك العروة الوثقى 6 : 21 .

82

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست