تذييل : في المراد من الموانع وقواطع الصلاة قد تحرر في الأصول : أن المانعية والقاطعية ، ترجعان إلى قيدية إعدامها في الفريضة [1] ، نظرا إلى الامتناع المحرر هناك ، إلا في بعض أقسام القواطع ، كالقهقهة ، والأكل الكثير الهادم لعنوان الصلاة ، عرفا واقعا . وأما على فرض كونهما من منافيات وجود الصلاة خارجا ، ومفاداته في الأعيان ، فكلها خارجة عن القاعدة بالتخصص ، لأن الصلاة لا تعاد إلا من الخمسة ناظرة إلى مرحلة تقدير الماهية ، وكيفية اعتبار أجزائها وشرائطها ، ولا نظر لها إلى وجودها المهدوم بالقاطع والمانع ، فإنه ليس بصلاة واقعا أو ادعاء ، كما أوضحناه في محله . كما تكون جملة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [2] حاكمة عليها ، بناء على دلالتها على دخالة الفاتحة في الاسم والعنوان ، حينئذ من زاد في صلاته كما هو ظاهر . فلحد الآن تحرر : أن الصلاة باطلة بنقصان الخمسة ، دون غيرها ، في جميع الأحوال على الأشبه ، دون العمد ، وأيضا هي باطلة بزيادة شئ فيها ، بشرط تحقق الزيادة ، كما يتحقق واقعا ، على ما تحرر في الأصول [3] ، إلا إذا
[1] تحريرات في الأصول 8 : 86 - 89 . [2] عوالي اللآلي 1 : 196 / 2 و 2 : 218 / 13 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 . [3] تحريرات في الأصول 8 : 117 - 119 .