اللهم إلا أن يقال : إنه داخل في من زاد المخصص ل " لا تعاد " حسب ما عرفت ، فيتعين الوجه الأول . إفاضة : بيان بطلان الصلاة لحكومة أدلة الأجزاء والشرائط مقتضى عكس نقيض أن السنة لا تنقض الفريضة أن ما ينقض الفريضة ، ليس من السنة . ثم إن القضايا المشتملة على مثل هذا الحصر ، آبية عن التقييد ، بحسب الفهم العرفي التقييد ، دون الحكومة . وقد تحرر في الفقه بطلان الصلاة بنقصان تكبيرة الافتتاح ، والقيام المتصل بالركوع ، ونقصان قصد الخصوصية المنوعة ، كالظهرية والعصرية وهكذا ، ونقصان القربة والخلوص ، ونسيان نجاسة الثوب والستر ، وفي أخبار الافتتاحية ورد أنه لا صلاة بغير افتتاح [1] فيكون حاكما على لا تعاد وفي القيام المذكور ورد : لا صلاة لمن لم يقم صلبه [2] مع احتمال أن ترك القيام يوجب المناقشة في صدق الركوع ، فلازمه نقص الركوع . وأما بالنسبة إلى قصد تلك الخصوصيات ، فالتحقيق : إن لا تعاد الصلاة ليس مفاده أن الصلاة بما هي هي مورد الأمر ، كما حررناه في تلك
[1] تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . [2] الكافي 3 : 320 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 78 / 290 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 16 ، الحديث 2 .