وجه ، من جهة أعمية المرسلة بالنسبة إلى الأركان في النقيصة ، وأعمية لا تعاد من جهة الأحوال السهوية وغيرها . أما الثاني : تكون النسبة بين من زاد والمرسلة ، عموما وخصوصا مطلقا وتكون النسبة بين لا تعاد ومن زاد أيضا عموما وخصوصا مطلقا ، حسب ما مر ، فهناك ثلاث نسب قابلة للجمع ، وذلك لأن المرسلة مقدمة على لا تعاد لدلالتها الوضعية على أن ترك الركوع سهوا ، لا يوجب البطلان ، والمراد من الدلالة الوضعية ، هو أن مقدمات الاطلاق في المرسلة ، توجب تعرض المرسلة لترك الركوع سهوا ، حسب فهم العرف كما عرفت . فلولا الأدلة الخاصة ، كان الجمع المذكور متعينا . كما أنه كان يقدم من زاد على لا تعاد لتعرض لعنوان الزيادة وضعا ، بخلاف لا تعاد فإنه بالاطلاق يكشف عن سريان الحكم ، وتمامية الموضوع ، فاغتنم . في تقديم معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة على لا تعاد فالمحصول : أن كل واحد من معتبر زرارة وموثق ابن بكير والمرسلة ، مقدم على لا تعاد سواء كانت النسبة عموما من وجه ، أو مطلقا ، لأن تلك القواعد متعرضة بالوضع لحال من أحوال لا تعاد الثابتة بالاطلاق ، وهي الزيادة والاستيقان والسهو ، وحديث لا تعاد في هذا التقريب أضعف دلالة ، أو معلق إطلاقه . وأما النسبة بين تلك المخصصات فهي إما إجابيين بالأعم والأخص ،