اللهم إلا أن يقال : إن سفيان لم يوثق ، ولم يذكر في الأصول الخمسة تضعيفه ، ولكن على وثاقته بعض الأمارات العامة ، مع أن المرسل ابن أبي عمير ، ولا بأس في دلالته ، لظهوره في الصلاة . وفي دلالته مناقشات مرفوعة ، كمناقشة أن وجوب سجدتي السهو يناسب بطلان الصلاة وصحتها ، والملازمة ممنوعة ، ولكنه خلاف المتفاهم منه . وعندئذ تصل النوبة - بعد الغمض - إلى الجمع بينه وبين لا تعاد تارة ، وإلي الجمع بينه وبين من زاد أخرى . أما الأول ، فعلى ما هو المختار في لا تعاد تقع المعارضة ، تارة في الزيادة المستلزمة للنقيصة ، وأخرى في النقيصة . أما الكلام في الجانب الأول : فخبر سفيان ولا تعاد متحدان في إفادة الصحة ، حتى في زيادة الركوع المخل بوحدته ، وباشتراط عدم الركوع الثاني ، لأن ذلك داخل في المستثنى منه ، وفي السنة التي لا تنقض الفريضة . وفي الجانب الثاني - وهي النقيصة - فمقتضى لا تعاد بطلانها بترك الركوع ، خلافا له ، إلا أنه أخص منه . وأما التعرض بالنسبة إلى الأحوال ، العمد والجهل ، والنسيان ، والغفلة ، فهو لا يرجع إلى محصل ، لعدم شمولهما للعمد ، ولشمولهما لسائر الأحوال ، حسب مناسبة الحكم والموضوع ، نعم إن كان يتعرض الخبر لخصوص حال ، فإنه يؤخذ به كما لا يخفى . وعندئذ يمكن أن تكون النسبة بين لا تعاد والمرسلة ، عموما من