كثيرة ، نفي الموضوع ، كقوله ( عليه السلام ) : لا ربا بين الولد والوالد [1] وهكذا . وثانيا : كما لا معين له إثباتا ، لا وجه للعلم الاجمالي بوجود حكومة إحدى الفقرات ثبوتا ، فإنه يحتمل عدم حكومة المجموع ، لأجل خفاء شئ عنا ، فعند ذلك يبقى إصالة عموم من زاد محفوظا ، ولا يسقط عن المرجعية . وثالثا : الزيادة العمدية عن تقية نادرة ، وعن جهالة تقصيرية كثيرة جدا ، هذا مع أن نسيان ذات الزائد والزيادة غير نسيان مبطلية الزيادة ، ولا يجري الحديث عندنا بالنسبة إلى الأول ، دون الثاني ، خلافا للمعروف ، فعلى كل لا بأس بتحكيم الحديث الشريف على من زاد . تتميم : في بيان مقتضى حديث لا تعاد ومن زاد وأمثاله فيما إذا كانت الزيادة ركعة أو أقل منها قضية من زاد حسب الاطلاق ، بطلان الصلاة ، ركعة كانت الزيادة أو أقل ، وهكذا موثقة ابن بكير المتقدمة - على بعض لنسخ - [2] وأمثالهما ، ومقتضى لا تعاد صحة الصلاة بالنقصان ، إلا في الخمسة ، على ما هو المختار ، بعد الجمع بينهما في الزيادة المستلزمة للنقيصة ، حسب ما حررناه .
[1] الكافي 5 : 147 / 1 ، الفقيه 3 : 176 / 791 ، تهذيب الأحكام 7 : 18 / 76 ، وسائل الشيعة 18 : 135 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 7 ، الحديث 1 . [2] الكافي 3 : 354 / 2 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 763 .