الترك عن جهالة تقصيرية ليس مورد اشتراط جريانه ، كما أشير إليه ، فيبقى تركها نسيانا أو جهلا قاصرا ، والالتزام بالصحة ، كما مر ، لا بأس بها ، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة . وتوهم : أن لازم جريانه عدم وجود مورد من الخمسة ، لحديث لا تعاد ممنوع ، كما هو واضح . وأما بالنسبة إلى حديث من زاد فيستلزم استيعاب لا تعاد لأن الزيادة الاضطرارية والاكراهية والجهلية والنسيانية ، توجب في صورة الرفع ، حمل من زاد على العمد والجهل التقصيري ، وعندئذ يلزم الاستهجان ، فينقلب إلى العلم الاجمالي بعدم جريان بعض فقراته ، حذرا عن الاستهجان ، مع العلم بوجود المخصص بالنسبة إلى من زاد بحسب الواقع بدون معين له إثباتا . أو يقال بحصول المعارضة بالعرض بين فقراته ، وبينها وبين من زاد بعد ذلك ، معارضة غير قابلة العلاج ، وتصير النتيجة بعدها سقوطه عن قابلية المرجعية ، إلا في صورة العمد والجهالة التقصيرية . قلت : أولا : التخصيص المستهجن غير الحكومة المستهجنة ، وهكذا الإباء عن التخصيص صحيح ، بخلاف الإباء عن الحكومة ، فإنه ليس شئ آبيا عن التخصيص مثل ما ورد في حكم حرمة الربا ، وهو قوله تعالى : ( فأذنوا بحرب من الله . . . ) [1] إلا أنه ورد بلسان الحكومة ، في موارد