responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


والنقيصة توجب البطلان .
أما الزيادة ، فكما أشير إليه تحصل في موارد الأجزاء المسانخة قهرا جزء ، كما في الأذكار ، ومجرد عدم قصد كونها من الصلاة لا يوجب عدم لحوقها بالمصداق ، كما في الأذكار وما يناجي العبد به ربه .
ويؤيد ذلك : ما ورد أنها من الصلاة ، من غير كونها بصدد التعبد .
والتعليل في الرواية الأخيرة ، فإنه لا معنى له إلا في صورة موافقة العقل والعرف ، والتفصيل في مقابل العامة بما لا يكون زيادة واقعا ، قبيح .
وغير خفي : أن تحديد ماهية الصلاة بما أنها مأمور بها ، غير تحديدها بما أنها مصداق للأعم ، ومقتضى التحديد المذكور خروجها عما هو المأمور به عرفا ، أو يرجع التحديد إلى إفادة المفهوم المعتبر ، الراجع إلى اشتراط التوالي بين الأجزاء ، واشتراط عدم الزائد - على وجه تكون الزيادة على أي نحو اتفق - موجبة للبطلان ولعدم الامتثال ، كما في معاجين الأطباء .
بقي شئ : في كون الزيادة تتلون بلون الصلاة إن الزيادة تتلون بلون الصلاة بحسب اللحوق بالمصداق ، في صورة كونها من سنخها ، سواء كان ذكرا أو ركوعا أو سجدة أو قنوتا ، وسواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان ، وسواء كان ركعة أو صلاة .
نعم ، في أمثال التكتف لا مثل آمين يلزم قصد الصلاتية والاتيان بلون الصلاة ، من غير دخالة قصد الجزئية ، كما لا يعتبر قصد الجزئية في

56

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست