حسب الأدلة ، يلزم من نقصان الشرط الزيادة في الصلاة ، فإنه لا يعقل الاخلال بالنقيصة إلا بالزيادة في الصلاة ، وعندئذ يلزم المعارضة ، لأن مقتضى لا تعاد الصحة بالنقيصة ، ومقتضى من زاد في صلاته بطلانها بالسورة الثانية ، ضرورة أن شرط وحدة السورة لا يخل به إلا بالزيادة في الصلاة ، فلو كانت الزيادة في غير الصلاة ، لا يلزم الاخلال بشرط السورة . في النسبة بين لا تعاد وحديث من زاد وعندئذ تكون النسبة بين الحديثين عموم من وجه ، لشمول لا تعاد لصورة ترك القراءة ، ولصورة ترك السورة ، ولشمول من زاد لصورة ازدياد القراءة ، وازدياد السورة ، ومورد اختلافهما في الصحة والبطلان صورة ازدياد السورة ، لاشتراطها بعدم السورة الأخرى كما أشير إليه ، وهذا التقريب قد خفي على الأعلام كلهم حسب ما يظهر لي . وهناك تقريب آخر لكون النسبة عموما من وجه ، وهو : إن إطلاق لا تعاد لا يشمل العمد ، ويشمل الجهالة والسهو من الزيادة ، وإطلاق من زاد يشمل العمد من الزيادة والجهل والنسيان ، فلو زاد القراءة في الصلاة أو شيئا آخر كالتكتف وغيره عن جهالة ، تكون الصلاة باطلة بمقتضى من زاد ، وصحيحة بمقتضى لا تعاد بناء على كون لا تعاد أعم من الزيادة والنقيصة ، كما هو المعروف بينهم . وإليك ثالث التقاريب وهو : إن جملة المستثنى منه والمستثنى