تمام الصلاة ، ضرورة أن الاخلال بالوقت في بعض الفروض مع درك بعضه ، وبالقبلة في بعض الأحوال ، لا ينقض الصلاة . فالاخلال عن جهالة راجعة إلى الاجتهاد ، وإلى الجهالة الراجعة إلى لزوم المراجعة إلى المجتهد ، بعد فقد موجبات الاجتهاد والاحتياط ولو كان عن تقصير ، وإلى الجهالة الراجعة إلى التقصير في الاجتهاد ، مع الغفلة عن تلك الجهالة حين الصلاة ، لا يبعد كونه محط إطلاق القاعدة ، ولا سيما لو فسرناها بأن معناها : أن الصلاة لا تقبل الإعادة ، أو أن إعادة الصلاة لا معنى لها بخلل من أقسامه . ويؤيد ذلك ما في بعض النسخ : فلا تنقض السنة الفريضة [1] وأن المراد من الفريضة ما فرضه الله تعالى في الكتاب ، والمراد من السنة ما فرضه الله بحديث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فلو كان جهالة الأجزاء والشرائط على الاطلاق موجبة للنقض ، يلزم التقييد الكثير المستهجن أحيانا . توهم إجمال حديث لا تعاد وقد يتوهم كون جملة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة صغرى لقوله ( عليه السلام ) : ولا تنقض السنة الفريضة وحيث يحتمل أن يكون المراد من الأخيرة مرددا بين أمور يلزم إجمال الحديث رأسا ، فلا يصلح للتمسك به في موارد فقد الأدلة الخاصة .
[1] لاحظ جامع أحاديث الشيعة 6 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .