وأما الاحتمالات : فمنها : أن يكون المراد من السنة ما ليس بركن ، والمراد من الفريضة الركن . ومنها : أن المراد من السنة ما لم يثبت بالكتاب ، ومن الفريضة ما يثبت به ، وهذا الاحتمال في الثلاثة الأول معلوم ، وأما الركوع والسجود فلا دليل على كونهما ثابتان به ، ومجرد كون الركوع والسجود فيه لا يكفي لذلك . ومنها : أن المراد من السنة ما ثبت بقول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) ، ومن الفريضة نفس الصلاة المأمور بها في الكتاب . ومنها : أن المراد من السنة ما كان من قبيل التشهد والقراءة والتكبير - أي : الأجزاء - والمراد من الفريضة ما كان من قبيل الأفعال والشرائط الخمسة . ومنها : ما ثبت بسيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعمله سنة ، وما ثبت بقوله من الكتاب والحديث فرض . ومنها : ما يوجب الاخلال به على جميع التقادير ، بطلان الصلاة ، فرض ، وما لا يكون كذلك ، سنة ، وعندئذ يلزم أن تكون القبلة سنة ، بل الوقت ، فيلزم إجمال الحديث ، لاجمال ذيله ، واحتمال كونه قاعدة ، والصدر بعض من تلك القاعدة ، بل إجمال الذيل يوجب إجمال الصدر على كل تقدير . هذا مع أن من السنة ما ينقض الفريضة ، كالتكبير والقيام المتصل بالركوع وغيرهما ، فيلزم سقوط التمسك به عندئذ ، فتأمل .