إجمالا ، لما حررت تفصيل المسألة في رسالة موسوعة لقاعدة لا تعاد وما حولها [1] . الجهة الأولى : مناقشة سند قاعدة لا تعاد لنا مناقشة في سند لا تعاد وذلك لأن الفقيه والتهذيب والخصال [2] وإن روياها مسندة إلا أن اختلاف نسخ الفقيه والتهذيب صدرا وذيلا على ما في جامع الأحاديث [3] واختلافهما في المروي عنه ( عليه السلام ) وهكذا الخصال موجب للشبهة في الرواية جدا ، مع أنه يشتمل على زيادة . وهي : أن أبا جعفر أو أبا عبد الله ( عليهما السلام ) قال لزرارة ، أو أن حريز روى عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ثم قال : القراءة سنة ، والتشهد سنة ، والتكبير سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة . مع أن المنصرف من التكبير هو الواجب منه ، وهو ركن ينقض الخمسة ، ويبعد صدوره مرتين عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) جدا . وهكذا ما في الهداية [4] المشتملة على المتون الأولية ،
[1] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [2] الفقيه 1 : 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، الخصال : 284 / 35 . [3] جامع أحاديث الشيعة 6 : 268 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 1 . [4] الهداية ، ضمن جوامع الفقهية : 53 / السطر 20 .