موارد الجهر والاخفات [1] ومورد الاتمام في مورد القصر [2] ، وفي الحج [3] والصوم [4] كثيرا ، تكليفيا ووضعيا ، وفي التذكية بالنسبة إلى القبلة ، فإن النص [5] والفتوى [6] اتفقا على أن من لا يدري تحل ذبيحته . فيما لو ترك جزءا ودخل في آخر جهلا أو عمدا لو ترك جزء ودخل في الجزء الآخر جهلا - قصورا أو تقصيرا - أو عمدا ، ثم التفت إلى أنه لم يأت به ، فمقتضى القاعدة الأولية بطلان المركب ، لعدم صدق الطبيعة مع دخوله في الجزء المتأخر ، فيكون قد أخل بالمركب والصلاة ، من غير فرق بين دخوله في مثل القنوت في الركعة الأولى ، قاصدا به القربة المطلقة أو السورة أو الركن . وأما مقتضى حديث رفع ما لا يعلمون بالخصوص ، فيكون البطلان مخصوصا بصورة العمد والجهل التقصيري عن التفات ، وأما سائر صور الجهالة فالأشبه هي صحتها . ولو عاد يعد من الزيادة العمدية بالنسبة
[1] العروة الوثقى 1 : 650 ، كتاب الصلاة ، أحكام القراءة ، المسألة 22 - 24 . [2] العروة الوثقى 2 : 160 فصل في أحكام صلاة المسافر ، المسألة 3 . [3] العروة الوثقى 2 : 572 فصل في كيفية الاحرام ، المسألة 26 . [4] العروة الوثقى 1 : 162 فصل في أحكام صلاة المسافر ، المسألة 4 ، و 2 : 215 فصل في شرائط صحة الصوم ، المسألة الخامس . [5] وسائل الشيعة 24 : 27 كتاب الصيد والذباحة ، أبواب الذبائح ، الباب 4 ، الحديث 3 و 4 و 5 . [6] العروة الوثقى 1 : 549 فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 2 .