المسألة العاشرة خلل الركوع والسجود وقيودهما في الاخلال بشروط الركوع والسجود وقيودهما بعد فرض تحققهما عرفا بدونها ، لأن الكلام حول ذلك ، نعم للشرع اعتبار قيد وشرط فيهما ركنا ، فيكون الأخصي بالنسبة إليهما وإن كان الأعمي بالنسبة إلى عنوان الصلاة . وبالجملة : اعلم أن مقتضى الأصل عند الشك ، وقصور الأدلة عدم الركنية ، لاندراجه في الأقل والأكثر ، نعم قد حررنا ، تارة أصالة الركنية بعد الفراغ عن أصل الشرطية والقيدية ، من باب مقايسة المركبات الشرعية بالمعاجين العرفية ، وأخرى من باب تمامية البيان العقلائي ، في موارد ترك القيد والجزء طيلة عمره ، مع احتمال كون عمله فاسدا [1] ، إلا أن التقريب الثاني لا يجري في المقام ، لعدم تركه عمدا ، وإنما يجري