ذنابة : في عدم إمكان التمسك بقاعدة لا تعاد في صورة الاخلال بشروط المكان المهمة لو فرضنا إمكان التمسك بالقاعدة حتى في صورة الاخلال العمدي ، كما عليه العلامة التقي الشيرازي ( رحمه الله ) والوالد المحقق [1] ، خلافا للحق الحقيق بالتصديق ، فهو ممنوع بالنسبة إلى أدلة الشروط المهمة ، لاحتمال كون القدر المتيقن منها صورة غير العمد ، فيكون بحسب الثبوت ترك الشرط أو الجزء النسياني ، أسوأ حالا من تركه العمدي ، وعندئذ يتمسك في خصوص الترك النسياني بحديث الرفع ، ولا يثبت به شرطيته أو جزئيته حال العمد ، لأنه من الأصل المثبت . نعم ، بناء على كشف إطلاق أدلة الشروط والأجزاء من إطلاق عقد المستثنى منه ، كي يكون مقدما عليها ، فلا بأس به ، ولكنه بمعزل عن التحقيق .