الاستقرار من شروط الصلاة ، ولو كان المكان مستقرا ، ولكنه تعمد إلى خلاف الطمأنينة ، تبطل صلاته ، وهذا يشهد على أنه أجنبي عن شرط مكان المصلي . ولا دليل على كونها بأجمعها مقوم الاسم ولو ادعاء ، فضلا عن الاخلال ببعضها ، والحكومة على عقد المستثنى منه متقومة ، بكون ما أخل به مقوم الاسم عرفا أو ادعاء ومجازا كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا فيه [1] على إشكال في دلالته ، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [2] مع ممنوعية سنده ومناقشة في دلالته [3] . فربما يكون في مثل التراكيب الأول إفادة نفي الكمال ، لإضافته إلى الفرد والمصلي دون الطبيعة ، كالثاني ، فالتقدم على قبر المعصوم ( عليه السلام ) أيضا ، إما يندرج في مسألة الصلاة المقرون مع المحرم والهتك ، بناء على حرمة الهتك الممنوعة عندنا - إلا مع الدليل - لامتناع الاستثناء عنه ، بتجويز اخراج الريح في المسجد ، أو إلقاء النخاعة والبلغم فيه ، فليتدبر واغتنم . أو يندرج في القسم الأخير ، ولكن لا دليل كي يكون حاكما عليها ، وهكذا الصلاة في مكان حال الخلوة مع الأجنبية أو ما بحكمه .
[1] تهذيب الأحكام 1 : 92 / 244 ، وسائل الشيعة 5 : 194 ، كتاب الصلاة أبواب أحكام المسجد ، الباب 2 ، الحديث 1 . [2] تقدم في الصفحة 11 . - تقدم في الصفحة 170 .