responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263


ولا يخفى فساد الدعوى الأخيرة ، بقرينة المستثنى أولا ، وبما تحرر من أن الأجزاء التحليلية والعينية ، قابلة للبحث في الصحيح والأعم [1] .
وظاهر جمع [2] : أن الصلاة موضوعة لما يسقط به الأمر ، وتكون موضوعة للكاملة الجامعة ، وفيهم الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) [3] على ما ببالي ، وربما توجب التفصيل كيفية التعابير في الأخبار .
مثلا : في مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب [4] يلزم بطلانها بدونها ، لحكومته عليها ، كما ذهب إليه في بحوث الجماعة جد أولادي ، وشيخ مشايخي ( رحمه الله ) العلامة الحائري ( قدس سره ) [5] .
وأنت خبير بأنه مما لا أصل له ، لعدم وجوده في كتب الأخبار ، إلا في الخلاف وبعض الكتب الأخر ، فلا حجية له ، مع إمكان الكلام حول مفاده .
فيما لو نسي المكلف وصلى في جلد غير مأكول اللحم وفي مثل خصوص الناسي المصلي في غير المأكول ، ذهب



[1] تحريرات في الأصول 1 : 202 - 203 .
[2] كفاية الأصول : 39 ، نهاية الدراية 1 : 95 .
[3] لاحظ مطارح الأنظار : 6 / 29 .
[4] تقدم في الصفحة 11 .
[5] الصلاة ، المحقق الحائري : 452 .

263

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست