responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262


هذا مع أن أصل القاعدة صدورا دليل على إطلاق أدلة الشروط ، وشاهد على أنه لولاها لكان اللازم هي الإعادة عند الاخلال ، فكيف لا يكون له الاطلاق ، فليتأمل .
فالاخلال بشروط الستر ، بأن لا يكون نجسا - كما مر [1] - ولا يكون من الميتة وغصبا على تقدير شرطية الإباحة ، ولا يكون مما لا يؤكل ، ولا الحرير ، ولا من الذهب وهكذا ، غير مضر بالصحة في الصور المذكورة ، إلا أن الاحتياط مطلوب في بعض الصور جدا ، هذا هو الثابت فيها في الجملة ، ويأتي تمام البحث في القسم الثالث .
القسم الثالث : صور الشروط والموانع والأجزاء الغير الركنية فإنه ربما يمكن دعوى انصراف القاعدة عن موانع الوجود ، وقواطع الهيئة الاتصالية ، كما يمكن التفصيل بين الشروط الوجودية والعدمية ، بدعوى انصرافها عن الثانية ، لمناسبة المستثنى مع ذلك .
كما يمكن دعوى أن مطلق الشروط خارج عنها [2] ، لعدم دخالتها في عنوان الصلاة ، ولذلك عد في بحوث الصحيح والأعم خارجا عن محط النزاع ، وأن الكل أعمي بالنسبة إليها ، لعدم دخالتها في الاسم وجودا وعدما ، بخلاف الأجزاء العينية ، فيكون مثل الجهر والاخفات أيضا خارجا .



[1] تقدم في الصفحة 244 .
[2] لاحظ مطارح الأنظار : 6 / 7 .

262

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست