responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261


التمسك ، ودفعه في البحوث السابقة [1] ، مع أن حرمة الابطال في مثل المقام غير واضحة .
وتوهم : تعين الطبيعة بإتيان بعضها لكونها تدريجية الوجود ، ممنوع لكونها من الأقل والأكثر الارتباطيين ، هذا ولو التفت بعد الفراغ فالصحة واضحة .
وما قد يتوهم من منع إطلاق عقد المستثنى منه ، مندفع بأن الاستثناء دليل على العموم والاطلاق ، على وجه يمنع عن التقييد ، لكونه مستهجنا ، ولا سيما في موارد الحصر المؤيد ما نحن فيه بإطلاق أن السنة لا تنقض الفريضة [2] .
ولو قلنا : بأن الاستهجان مخصوص بباب العام والخاص ، لأن المقيد لا يتعرض لاخراج الأفراد ، بل قرينة على حدود الجد ، فلو ورد ( أحل الله البيع ) [3] ثم ورد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الغرر [4] فلا منع من الالتزام بالتقييد لا التعارض ، ولو كان البيع غير الغرري قليلا جدا بالنسبة إلى الغرري ، فافهم ، لكفى للمقام كون حديث لا تعاد من قبيل الحصر ، فإنه ظاهر في إطلاق الصدر .
ولو أمكن منع الاطلاق ، فهو بالنسبة إلى الذيل فلا تخلط .



[1] تقدم في الصفحة 225 - 226 .
[2] تقدم في الصفحة 8 .
[3] البقرة ( 2 ) : 275 .
[4] عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 ، وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 40 ، الحديث 3 .

261

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست