responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 260


والقسم الثاني : صور الالتفات إلى فقد الشروط كما لو كان في الأثناء وتمكن من التبديل بغير مناف ، أو بعض المنافيات العرفية كصيرورته عاريا ، أو كان بحيث لو قطع صلاته لمضي الوقت الاختياري أو الاضطراري أيضا ، فلا يتمكن من إدراك ركعة ، فإنه لا يبعد جريان القاعدة بالنسبة إلى ما مضى ، حتى في صورة لو بدله يتمكن من التدارك بلا زيادة ركن ، كما لو التفت قبل الركوع إلى فقد الشرط حال القراءة .
مع أن اهتمام الشرع بالوقت حتى الاختياري ، يقتضي الاتمام ، مع أن إبطال العمل الناقص مورد النهي ، وإلا فبعد الفراغ فلا معنى للابطال المصطلح عليه في هذه المسائل .
ولو كان الوقت واسعا ، فقد مر [1] أنه لا وجه للتمسك بقاعدة لا تعاد مع أن معتبر ابن جعفر السابق [2] ، ظاهر في ما بعد الفراغ .
نعم ، لا يبعد الاضطرار ، فيكون حديث الرفع مرجعا ، وحاكما على أدلة الشروط هنا ، وفي الصور السابقة ، ولكن فيه إشكال بالنسبة إلى ترك الشروط مما ليس له الأثر الشرعي - كما تحرر [3] - ومر وجه إمكان



[1] تقدم في الصفحة 211 - 212 .
[2] تقدم في الصفحة 232 .
[3] تحريرات في الأصول 7 : 115 - 118 .

260

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست