القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا فبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير ، فالأشبه وجوب الإعادة حسب القاعدة ، لما مر تفصيله [1] . وغير خفي : أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين الأوساط والأواخر ، لأن الاطلاع على الأحكام كلها ، في أوائل التكليف ، غير لازم ، ولا يعد من التقصير جهالته ، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية ، أو نسيان الحال والغفلة عنها ، فلا قصور فيها . وتوهم : أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة ، في غير محله عرفا . نعم ، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال ، ولكنه مندفع بالاطلاق ، ولا بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري لا التقصيري ، وأما نسيان ذات الجزء ، فالأشبه عدم جريان الرفع كما حررناه [2] ، بخلاف القاعدة . وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصلاة بالنسبة إلى حال العمد ، فقد مر فساده [3] .
[1] راجع الصفحة 194 . [2] تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 . [3] تقدم في الصفحة 8 .