responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259


القسم الأول : في الجاهل بالحكم تقصيرا فبالنسبة إلى الجهل بالحكم عن تقصير ، فالأشبه وجوب الإعادة حسب القاعدة ، لما مر تفصيله [1] .
وغير خفي : أنه عنه ربما يفصل بين أوائل التكليف وبين الأوساط والأواخر ، لأن الاطلاع على الأحكام كلها ، في أوائل التكليف ، غير لازم ، ولا يعد من التقصير جهالته ، وأما بالنسبة إلى نسيان الجزئية والشرطية ، أو نسيان الحال والغفلة عنها ، فلا قصور فيها .
وتوهم : أن نسيان الجزئية يرجع إلى الجهالة ، في غير محله عرفا .
نعم ، في شمول القاعدة للنسيان التقصيري إشكال ، ولكنه مندفع بالاطلاق ، ولا بأس بجريان حديث الرفع في الجهل القصوري لا التقصيري ، وأما نسيان ذات الجزء ، فالأشبه عدم جريان الرفع كما حررناه [2] ، بخلاف القاعدة .
وما قد يتوهم من إمكان تصحيح الصلاة بالنسبة إلى حال العمد ، فقد مر فساده [3] .



[1] راجع الصفحة 194 .
[2] تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 .
[3] تقدم في الصفحة 8 .

259

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست