فمنها : صحة الصلاة على الاطلاق نظرا إلى قاعدة لا تعاد الحاكمة على الاطلاقات حتى في صورة الالتفات في الأثناء ، لأنها لا تجري في صورة العمد ، دون ما نحن فيه ، الذي يتشبث المصلي بتصحيح صلاته ، بالنسبة إلى الأجزاء الآتية ، ضرورة أنه ليس من ذاك العمد المنصرفة عنه القاعدة ، ونظرا إلى حديث الرفع الحاكم ، بالنسبة إلى مطلق الأحوال ، ومنها حال الاضطرار ، فإنه بعد وقوع الأجزاء السابقة صحيحة ، فلا يجوز إبطا لها ، فيضطر إلى التبديل ، كما في ضيق الوقت . فالصلاة أحيانا تصح بالنسبة إلى الأجزاء المأتي بها ، لرفع الجهالة والنسيان ، وبالنسبة إلى طائفة من حال الصلاة ، بناء على كون الأكوان غير الشاغلة بالذكر منها ، لرفع الاضطرار ، وبالنسبة إلى الباقي لواجدية الشرائط . ولو لم يتمكن من التبديل ، لعدم وجود البدل أو غيره ، يدور الأمر بين الصلاة عاريا أو فاقدة لبعض الشروط ، وفيه وجهان ، وقد مر قوة الاتيان بها فاقدة لبعض الشروط كشروط الستر [1] .