responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255


المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر بعد الفراغ عن شرطيتها الاجمالية ، مثلا : إذا كان جاهلا أو ناسيا للحكم أو الموضوع أو غافلا أو مضطرا ، مقتضى الأدلة الأولية هو البطلان ، سواء التفت بعد الفراغ في الوقت الموسع أو المضيق ، أو بعد مضي الوقت ، أو في الأثناء ، تمكن من التبديل بغير فعل المنافي أو لم يتمكن رأسا أو يتمكن مع المنافي ، وكل ذلك حسب مقتضى الشرطية حسب ما تحرر .
ولا فرق بين الشروط كالإباحة والتذكية ، وكونه غير حرير ، ولا ذهب بالنسبة إلى الرجال .
ومن الفعل المنافي كشف العورة في الأثناء ، رجلا أو امرأة ، فهناك وجوه من الكلام ، وإليك تفصيلها :

255

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست