المسألة السادسة حول الاخلال بشرائط الساتر بعد الفراغ عن شرطيتها الاجمالية ، مثلا : إذا كان جاهلا أو ناسيا للحكم أو الموضوع أو غافلا أو مضطرا ، مقتضى الأدلة الأولية هو البطلان ، سواء التفت بعد الفراغ في الوقت الموسع أو المضيق ، أو بعد مضي الوقت ، أو في الأثناء ، تمكن من التبديل بغير فعل المنافي أو لم يتمكن رأسا أو يتمكن مع المنافي ، وكل ذلك حسب مقتضى الشرطية حسب ما تحرر . ولا فرق بين الشروط كالإباحة والتذكية ، وكونه غير حرير ، ولا ذهب بالنسبة إلى الرجال . ومن الفعل المنافي كشف العورة في الأثناء ، رجلا أو امرأة ، فهناك وجوه من الكلام ، وإليك تفصيلها :