responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 254


بالصلاة في النجس ، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بلا دليل ، غير وجيه .
ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عن اللا حجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح بالحجة ، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه ، وهكذا حمل الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على صورة عدم التمكن من النزع فيما لو توجه في الأثناء أو قبله .
وبالجملة : ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في الأثناء إلى نجاسة ثوبه الوحيد ، وأما حكم سائر الفروع ، فيطلب من محله ، لأن الجهة المبحوث عنها هنا ، صورة ورود الخلل في الصلاة .

254

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست