بالصلاة في النجس ، أو عريانا بعد ما فيهما من المعتبرات بلا دليل ، غير وجيه . ولو وصلت النوبة إلى المعارضة فالمرجع تمييز الحجة عن اللا حجة بالشهرة القديمة مع أن لنا بيانا في مسألة الترجيح بالحجة ، بل وحجية الخبر الواحد المشهور ولو بشهرة حديثه ، وهكذا حمل الأخبار الآمرة بالصلاة في النجس على صورة عدم التمكن من النزع فيما لو توجه في الأثناء أو قبله . وبالجملة : ظهر حكم المسألة فيما لو التفت في الأثناء إلى نجاسة ثوبه الوحيد ، وأما حكم سائر الفروع ، فيطلب من محله ، لأن الجهة المبحوث عنها هنا ، صورة ورود الخلل في الصلاة .