لا بأس بالصلاة فيه إلا أنه لا يكتفي بها إلا إذا صلى عريانا . وبذلك يقيد إطلاق معتبر الساباطي [1] من حيث النجاسة في صورة أنه غير حلال فيه الصلاة ، من جهة النجاسة حتى الدم ، بناء على دلالته على الصلاة في النجس ، كما هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في ذيله فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة ضرورة أنه في موارد الصلاة عاريا لم يأمر ( عليه السلام ) بالإعادة ، بخلاف موارد الأمر بالصلاة فيه ، فإنه ( عليه السلام ) كثيرا ما أمر بالإعادة ، حسب الظاهر ، فلا تغفل . ولو قيل : أنه أيضا مربوط بنجاسة المني ، لقوله ( عليه السلام ) : يتيمم فلا حاجة إلى تقييده . قلنا : نعم إلا أنه يحتمل إرادة إزالة النجاسة بالتراب ، فإنه تيمم أيضا . بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة وهو أنه ، وإن لم يكن الواجب في يوم وليلة إلا خمس فرائض ، إلا أنه لا بأس بالالتزام بالتعدد استحبابا ، كما في موارد المعادة ، أو وجوبا ، كما لو نذر الصلاة جماعة فغفل فصلى فرادى ، فإنه يسقط الأمر ولكن تجب المعادة ، أو كما لو نذر المعادة . وقد مر في الأخبار إيجاب إعادة الصلاة عقوبة [2] ، وهو مقتضى
[1] وسائل الشيعة 3 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 30 ، الحديث 1 . [2] تقدم في الصفحة 230 .