responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251


لا بأس بالصلاة فيه إلا أنه لا يكتفي بها إلا إذا صلى عريانا .
وبذلك يقيد إطلاق معتبر الساباطي [1] من حيث النجاسة في صورة أنه غير حلال فيه الصلاة ، من جهة النجاسة حتى الدم ، بناء على دلالته على الصلاة في النجس ، كما هو الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في ذيله فإذا أصاب ماء غسله ، وأعاد الصلاة ضرورة أنه في موارد الصلاة عاريا لم يأمر ( عليه السلام ) بالإعادة ، بخلاف موارد الأمر بالصلاة فيه ، فإنه ( عليه السلام ) كثيرا ما أمر بالإعادة ، حسب الظاهر ، فلا تغفل .
ولو قيل : أنه أيضا مربوط بنجاسة المني ، لقوله ( عليه السلام ) : يتيمم فلا حاجة إلى تقييده .
قلنا : نعم إلا أنه يحتمل إرادة إزالة النجاسة بالتراب ، فإنه تيمم أيضا .
بقي شئ ثان : في توجيه وجوب إعادة الصلاة وهو أنه ، وإن لم يكن الواجب في يوم وليلة إلا خمس فرائض ، إلا أنه لا بأس بالالتزام بالتعدد استحبابا ، كما في موارد المعادة ، أو وجوبا ، كما لو نذر الصلاة جماعة فغفل فصلى فرادى ، فإنه يسقط الأمر ولكن تجب المعادة ، أو كما لو نذر المعادة .
وقد مر في الأخبار إيجاب إعادة الصلاة عقوبة [2] ، وهو مقتضى



[1] وسائل الشيعة 3 : 392 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 30 ، الحديث 1 .
[2] تقدم في الصفحة 230 .

251

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست