مسلم الصريح عرفا ، في وجوب الإعادة لقوله ( عليه السلام ) : فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وهذا معناه البطلان ، ضرورة أنه يستفاد منه شدة أمرهما ، سواء كان جاهلا أو عالما ومضطرا شرعا . ويؤيد الأمر بالإعادة ، بعد الترخيص في الصلاة فيه ، ما في روايات الفقيه [1] الآمرة بالغسل ، بعد وجدان الماء والإعادة ، فإنه لا تنافي بين الترخيص في الصلاة ، لقاعدة الميسور ، وإيجاب الإعادة ، لعدم وفائها بما فات عنه ، وإن صلى ، فالصلاة لا تترك بحال ، والقضاء واجب أحيانا . ويؤيدنا أيضا الترخيص ، والأمر مثلا مقيدا بصورة الاضطرار العرفي ، في معتبر أبان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يجنب في الثوب ، أو يصيبه بول ، وليس له ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه [2] . وتوهم الاضطرار الشرعي [3] غلط ، لأن المفروض وحدة الثوب ، فكأنه لا يصلي إلا عريانا ، إلا في صورة الاضطرار العرفي ، وهذا هو مقتضى القاعدة ، فاغتنم . فبالجملة : يصلي عريانا إلا في المتنجس بالدم ، وفي مورد الاضطرار العرفي ، يصلي فيه ، ولا شئ عليه على الأشبه ، وفي مورد التنجس بهما ،
[1] الفقيه 1 : 40 / 156 ، و 160 / 755 . [2] تهذيب الأحكام 2 : 224 / 883 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 . [3] مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 ، مهذب الأحكام 1 : 510 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 388 .