responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 250


مسلم الصريح عرفا ، في وجوب الإعادة لقوله ( عليه السلام ) : فعليك الإعادة إعادة الصلاة ، وهذا معناه البطلان ، ضرورة أنه يستفاد منه شدة أمرهما ، سواء كان جاهلا أو عالما ومضطرا شرعا .
ويؤيد الأمر بالإعادة ، بعد الترخيص في الصلاة فيه ، ما في روايات الفقيه [1] الآمرة بالغسل ، بعد وجدان الماء والإعادة ، فإنه لا تنافي بين الترخيص في الصلاة ، لقاعدة الميسور ، وإيجاب الإعادة ، لعدم وفائها بما فات عنه ، وإن صلى ، فالصلاة لا تترك بحال ، والقضاء واجب أحيانا .
ويؤيدنا أيضا الترخيص ، والأمر مثلا مقيدا بصورة الاضطرار العرفي ، في معتبر أبان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يجنب في الثوب ، أو يصيبه بول ، وليس له ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه [2] .
وتوهم الاضطرار الشرعي [3] غلط ، لأن المفروض وحدة الثوب ، فكأنه لا يصلي إلا عريانا ، إلا في صورة الاضطرار العرفي ، وهذا هو مقتضى القاعدة ، فاغتنم .
فبالجملة : يصلي عريانا إلا في المتنجس بالدم ، وفي مورد الاضطرار العرفي ، يصلي فيه ، ولا شئ عليه على الأشبه ، وفي مورد التنجس بهما ،



[1] الفقيه 1 : 40 / 156 ، و 160 / 755 .
[2] تهذيب الأحكام 2 : 224 / 883 ، وسائل الشيعة 3 : 485 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 7 .
[3] مستمسك العروة الوثقى 1 : 546 ، مهذب الأحكام 1 : 510 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 388 .

250

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست