responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 244


القواعد إلى الصلاة عاريا أو في الثوب النجس ، بل يدور الأمر حسب الطبع ، وفي صلاة المختار بين الاخلال بشرط السجدة وبين الاخلال بشرط الستر ، وهي الطهارة .
ومما ذكرنا يظهر : أن هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور ، ولو رخصنا جوازه فكيفية الصلاة ، هي صلاة المختار ، ولو لم نرخص ذلك ، فيندرج في مسألة كيفية صلاة العاري المذكورة في مباحث الستر ، عند عدم التمكن من الستر الجامع للشرائط ، وتفصيله يطلب هناك .
والذي هو المهم هنا هو الإشارة إلى أن وجوب الستر في الصلاة قابل للمنع ، لتعارف الصلاة في المساجد فرادى وجماعة ، وفي مواقف معرضية المكان للناظر المحترم ، وعند ذلك لو ورد في الأخبار ما يدل على الستر ، فربما كان ذلك ناظرا إلى هذه الجهة ، ولا يرتبط بتقيد الصلاة بالستر كتقيدها بالقبلة والطهور وغير ذلك .
ومن نظر في مختلف أخبار تلك المسألة ، ربما يجوز له الشك في التقييد ، فيكون المرجع عندئذ هي البراءة ، فإن هناك شواهد كثيرة في طي الأخبار المذكورة ، ولا سيما التأكيد في ستر المرأة ، وغير ذلك ، فاغتنم .
دوران الأمر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر فلو فرضنا اعتبار الستر ، ودار الأمر بين الاخلال باشتراط الطهور لوحدة الثوب النجس أو الاخلال بالستر ، فالأشبه أن الطهور شرط الستر ، والستر شرط الصلاة ، كما في غير شرائط اللباس ، من الإباحة ،

244

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست