القواعد إلى الصلاة عاريا أو في الثوب النجس ، بل يدور الأمر حسب الطبع ، وفي صلاة المختار بين الاخلال بشرط السجدة وبين الاخلال بشرط الستر ، وهي الطهارة . ومما ذكرنا يظهر : أن هذه المسألة من بحوث الخلل بالطهور ، ولو رخصنا جوازه فكيفية الصلاة ، هي صلاة المختار ، ولو لم نرخص ذلك ، فيندرج في مسألة كيفية صلاة العاري المذكورة في مباحث الستر ، عند عدم التمكن من الستر الجامع للشرائط ، وتفصيله يطلب هناك . والذي هو المهم هنا هو الإشارة إلى أن وجوب الستر في الصلاة قابل للمنع ، لتعارف الصلاة في المساجد فرادى وجماعة ، وفي مواقف معرضية المكان للناظر المحترم ، وعند ذلك لو ورد في الأخبار ما يدل على الستر ، فربما كان ذلك ناظرا إلى هذه الجهة ، ولا يرتبط بتقيد الصلاة بالستر كتقيدها بالقبلة والطهور وغير ذلك . ومن نظر في مختلف أخبار تلك المسألة ، ربما يجوز له الشك في التقييد ، فيكون المرجع عندئذ هي البراءة ، فإن هناك شواهد كثيرة في طي الأخبار المذكورة ، ولا سيما التأكيد في ستر المرأة ، وغير ذلك ، فاغتنم . دوران الأمر بين الاخلال بشرط الطهارة وبين الاخلال بالستر فلو فرضنا اعتبار الستر ، ودار الأمر بين الاخلال باشتراط الطهور لوحدة الثوب النجس أو الاخلال بالستر ، فالأشبه أن الطهور شرط الستر ، والستر شرط الصلاة ، كما في غير شرائط اللباس ، من الإباحة ،