المندوبة [1] ، وإلا يلزم التقييد المستهجن ، أو الادعاء المبتذل في قوله لا صلاة لمن لم يقم صلبه فليلاحظ واغتنم . في دوران الأمر بين الاخلال بالستر أو الطهور فعلى هذا لو دار الأمر بين الاخلال بالستر ، أو الطهور بأن يصلي في النجس الساتر لعورته ، فهل يتخير ، أو يتعين أحدهما ، أو يكرر الصلاة حسب القواعد ؟ وجوه ، ولا فرق في الجهة المبحوث عنها ، حسب القواعد بين ما لم يدخل في الصلاة أو التفت في أثنائها . وغير خفي : أن محط البحث ما لو تمكن من النزع ، على وجه لا يلزم الاخلال بأمر آخر ، كالابتلاء بالمنافي والقاطع . وبالجملة ، وجوه بل وأقوال ، والمهم عندنا النظر إلى المسألة حسب المختار ، وأما تفصيلها بذكر وجوهها وأدلتها ونقلها ونقدها ، فهو موكول إلى أهلها . وقبل الخوض فيها فربما يقال : بأنه فيما هو محط النزاع ، لا تصل النوبة إلى الصلاة عاريا ، بحسب الفرض لامكان القيام والستر باليد ، وهكذا الركوع . نعم ، حال السجدة ربما يلزم الاخلال بموضع اليدين ، أو اليد الواحدة ، فهو يتمكن من الصلاة ساترا ، ويدور الأمر بين الاخلال بشرط السجدة ، والطهور بالصلاة في الثوب النجس ، فلا يدور الأمر ، حسب
[1] وسائل الشيعة 5 : 481 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 .