والشرطية [1] ، لأنهما قابلتان للجعل فقابلتان للرفع دون الموضوع ، فمرجعية حديث الرفع هنا ساقطة بالمرة . نعم ، لو قلنا بأن المجعول أن لا تكون الصلاة في كل نجس ، على العام الأصولي يمكن التمسك ، ولكنه غير تام ، كما حررناه في الشبهة الموضوعية للأقل والأكثر [2] . في عدم صلاحية قاعدة لا تعاد للمرجعية في المقام وغير خفي : أنه لا تصلح قاعدة لا تعاد للمرجعية هنا ، كي يقال بأن مقتضى عقد المستثنى منه هي الصحة حتى في ضيق الوقت ، لأن الإعادة وعدمها كناية عن البطلان وعدمه ، وذلك لأن تقييد لا تعاد بالنسبة إلى عقد المستثنى منه ، غير جائز لإبائها عنه ، فإن العرف في موارد الحصر لا يساعدهم ، ويكفي الشك ، ولأجل ذلك ترى أن في سائر الأمور الأخرى التي مثل الخمسة في الحكم وردت ألسنة الروايات على نعت الحكومة مثل لا صلاة بغير افتتاح [3] أو لا صلاة لمن لم يقم صلبه [4] أو لا صلاة إلا بطهور بناء على الحكومة .
[1] تحريرات في الأصول 8 : 148 - 150 . [2] تحريرات في الأصول 8 : 78 وما بعدها . [3] تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . [4] الكافي 3 : 320 / 4 ، وسائل الشيعة 6 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 15 ، الحديث 1 .