وهكذا ، وإن لم تكن بصدد نفي الاسم ادعاء ، إلا أنها بصدد إفادة الشرطية حكومة . وأما في موارد ترك القربة والنية المنوعة ، فلا تشمل القاعدة لها ، لأنها ناظرة إلى أنه لا تعاد صلاة ظهر أو عصر وهكذا إلا من الخمسة فاغتنم ، ويلحق به الرياء ، فليتأمل جيدا . فتحصل أن مقتضى هذه المجموعة المذكورة هو البطلان ، نعم لأحد دعوى أنه كما لو نسي وشرب ، وهو صائم ، يعد أنه رزق رزقه الله ، ولا ينسب إلى الشيطان ، كذلك لو نسي فصلى في ثوب نجس يكون هو أولى بالعذر . وكما أنه ورد في روايات الصلاة فيما لا تحله الحياة أنها في كل شئ منه حلال فيجوز التمسك بقاعدة الحل ، إلا أنه يتوجه إلى الأول ، بعدم دلالة في الرواية على كونها قاعدة كلية ، وإلى الثاني ، بعدم شموله لحال النسيان ، كما مر عدم شمول الأدلة الظاهرية لحال عدم الالتفات ، على وجه لا يكون في نفسه الشك ، وإن كان كافيا وجوده في خزانة النفس ، كما حررناه في الاستصحاب [1] . مع أنه لم يرو رواية مستقلة تدل على قاعدة الحل ، إلا ما في صدر خبر مسعدة [2] ، وفيه ما فيه المحرر في محله [3] .
[1] تحريرات في الأصول 8 : 439 - 445 . [2] مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 . وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 . [3] تحريرات في الأصول 7 : 26 - 30 .