responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225


الطهور الحدثي ، مع أن الخبثي هو القدر المتيقن من معتبر زرارة في الاستنجاء ، وهو قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور [1] تمنع عن كون الصحة مقتضى القاعدة ، بل لو قلنا بإجمال عقد المستثنى ، وإطلاق عقد المستثنى منه ، لا يمكن الأخذ بإطلاقه هنا للاجمال المتصل ، مع أن معتبر زرارة حاكم على قاعدة لا تعاد .
ولو سلمنا عدم حكومته كما أشير إليه ، لأن أمثال هذه التراكيب سيقت لإفادة الشرطية ، يكفينا سقوط عقد المستثنى منه لأجل ما مر وتحرر ، وثبوت الشرطية .
اللهم إلا أن يقال : بحكومة حديث الرفع العام والخاص [2] .
وفيه : إنه لو سلمنا ذلك يلزم ما مر ، فإن أدلة الشرطية تقتضي الاطلاق ، وحديث الرفع يهدمها ، حسب فقراته الشاملة للحكم والموضوع .
اللهم إلا أن يقال : بعدم صحته في نسيان الحكم والجهل به ، إما ثبوتا أو إثباتا ، للاجماع والضرورة ، ففي موارد نسيان الموضوع يلزم الصحة .
سقوط مرجعية حديث الرفع في المقام ولكن المحرر عندنا : عدم جريان حديث الرفع ، إلا في نسيان الجزئية



[1] تقدم في الصفحة 73 .
[2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 160 .

225

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست