المبحث السابع : فيما لو صلى في النجس ، أو كان بدنه نجسا نسيانا ثم التفت في الأثناء ، أو بعد الفراغ وعلى الأول كان الوقت في السعة أو ضيقا ، فهل تجب الإعادة أو لا ، أو يفصل في الصور ، أو حسب النجاسات ، أو بين الثوب والبدن ، بين الحكم والموضوع ، وعلى الأول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة ، أو يفصل بين خصوص نسيان الاستنجاء وغيره ، فلا يعيد في الأول ، ويعيد في الثاني ، أو العكس ؟ وجوه وأقوال . فعن القدماء ، وهو المشهور عنهم [1] ، بل وعن الغنية : عليه الاجماع هو البطلان [2] ، فتجب الإعادة والقضاء ، بل في شرح الجمل للقاضي أيضا : هو المجمع عليه [3] ويكفي لاشتهار المسألة ، نسبة الخلاف إلى مثل الاستبصار [4] ، بل والمحقق في المعتبر [5] وهو كتاب فيه الفتاوى الشاذة . والأشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا ، وكذلك