responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


المبحث السابع : فيما لو صلى في النجس ، أو كان بدنه نجسا نسيانا ثم التفت في الأثناء ، أو بعد الفراغ وعلى الأول كان الوقت في السعة أو ضيقا ، فهل تجب الإعادة أو لا ، أو يفصل في الصور ، أو حسب النجاسات ، أو بين الثوب والبدن ، بين الحكم والموضوع ، وعلى الأول يفصل بين نسيان الشرطية أو النجاسة ، أو يفصل بين خصوص نسيان الاستنجاء وغيره ، فلا يعيد في الأول ، ويعيد في الثاني ، أو العكس ؟ وجوه وأقوال .
فعن القدماء ، وهو المشهور عنهم [1] ، بل وعن الغنية : عليه الاجماع هو البطلان [2] ، فتجب الإعادة والقضاء ، بل في شرح الجمل للقاضي أيضا : هو المجمع عليه [3] ويكفي لاشتهار المسألة ، نسبة الخلاف إلى مثل الاستبصار [4] ، بل والمحقق في المعتبر [5] وهو كتاب فيه الفتاوى الشاذة . والأشبه أنه ليس له أمر ما هو بين أيدينا ، وكذلك



[1] مفتاح الكرامة 1 : 180 / السطر 15 ، جواهر الكلام 6 : 215 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 367 .
[2] جواهر الكلام 6 : 216 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 ، لاحظ الغنية ، ضمن جوامع الفقهية : 493 / السطر 26 .
[3] جواهر الكلام 6 : 216 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 .
[4] الإستبصار 1 : 184 / 14 ، السرائر 1 : 183 ، مدارك الأحكام 2 : 345 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 537 .
[5] المعتبر : 122 / السطر 20 .

223

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست