لا صلاة إلا بطهور [1] بالبدن ، وعدم كون الطهور الخبثي في عقد مستثنى لا تعاد فيقتضي إطلاق لا تعاد صحة الصلاة إلا في مثل المني والبول ، وأما في غيرهما فيحتمل قويا جواز الصلاة ، مع الدم إذا كان ثوبه متنجسا به دون بدنه . وبذلك يرتفع اختلاف الأخبار الموجودة ، من غير لزوم اشتراك النجاسات في الحكم ، كما ليس كذلك في كثير ، كما لا يخفى ، ومع ذلك كله ، العمل بروايات الدم والإعادة حسن جدا . بقي شئ : حكم ما لو التفت إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد إن الفترة التي يتوجه إلى النجاسة في الصلاة وهو عالم عامد بوجه ، فإن لوحظت بالقياس إلى الأدلة العامة ، تكون الصلاة باطلة ، إلا على وجه عرفته في تأسيس الأصل ، وإن لوحظت بالأدلة الخاصة ، فهي مغتفرة للابتلاء بها عادة ، من غير حاجة إلى التشبث بكونها ليست من الصلاة ، وهكذا إلى أن الصلاة إلى حال الالتفات صحيحة ، للجهل بالموضوع . وفي تلك الفترة إما نقول بمانعية النجاسة ، فهي قابلة للرفع لاحتمال عدمها بعد عدم إطلاق في البين أو الشرطية ، فيشكل لاطلاق أدلته ، إلا أن يقال بعدم دليل على اعتبار الشرطية بهذه المثابة ، ويتم مع الطهارة بالغسل أو التبديل أو النزع وغير ذلك ، كرفع الاضطرار بعد وجوب