الاتمام ، مع أنه ربما يلزم الدور ، فتدبر . وبالجملة : تحصل إلى الآن : أن التفصيل بين صورة العلم بالنجاسة في الأثناء ، مع كونها سابقا عليه ، سواء كان من الأول أو في الأثناء أو التفصيل بينهما أيضا ، لمساعدة الاعتبار ، كما في الطهارة الحدثية ، وبين صورة تقارن العلم وحدوث النجاسة ، وهكذا صورة الشك أو صورة العلم بها بعد زوالها ، فكله ناشئ عن رواية زرارة ، وهي عندنا غير حجة فيكون الأظهر بطلان الصلاة إذا توجه إلى إصابة المني أو البول في الأثناء ، ويبعد أن يكون البطلان مخصوصا بصورة خاصة متعارفة أو الصورتان الأوليتان ، لمعتبر محمد بن مسلم [1] . وأما الصور الأخر فلا تبعد الصحة إذا كان الطرح لا يشغل زمانا يعتد به ، وإلا فمقتضى الشرطية بطلانها إلا في مثل الدم ، فإنه مخصوص في تلوث البدن والثوب بالصحة ، ولا تسري إلى غيره ، بشرط عدم الخروج عن الصلاة عرفا . وأما معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [2] ، فظاهره جواز الاتمام مع الثوب المتنجس ، إلا أنه من روايات الدم يتبين حكم سائر النجاسات ، فيقيد الاطلاق ، أو يكون معرضا عنه .