responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219


القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما فبالجملة : بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتى ذكرناها في الأصول [1] ، يكون التفصيل قويا بين المني والبول وغيرهما .
ولا سيما أنه بعد تشديد المني ، وتنزيل البول منزلته من هذه الجهة ، ذكر وجوب الإعادة في هذه المسألة ، وحيث لا إجماع ولا شهرة خاصة في المسألة يكون باب الاجتهاد مفتوحا على المتأخرين .
ويؤيدنا في ما مر أيضا من تأسيس الأصل ، رواية السرائر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ، ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله قال ( عليه السلام ) : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك [2] .
ويؤيد ما مر موثق ابن سرحان [3] .
فيلزم لولا اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبسه حال الصلاة بالنجاسة ناسيا ، وبين صورة الجهالة .
وربما يناقش في إطلاق يقتضي اشتراط طهارة الثوب ، لاختصاص



[1] تحريرات في الأصول 8 : 339 - 344 .
[2] مستطرفات السرائر : 81 / 13 ، وسائل الشيعة 3 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 3 .
[3] تقدم في الصفحة 217 .

219

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست