القول بالتفصيل بين المني والبول وبين غيرهما فبالجملة : بعد سقوط معتبر زرارة من جهات شتى ذكرناها في الأصول [1] ، يكون التفصيل قويا بين المني والبول وغيرهما . ولا سيما أنه بعد تشديد المني ، وتنزيل البول منزلته من هذه الجهة ، ذكر وجوب الإعادة في هذه المسألة ، وحيث لا إجماع ولا شهرة خاصة في المسألة يكون باب الاجتهاد مفتوحا على المتأخرين . ويؤيدنا في ما مر أيضا من تأسيس الأصل ، رواية السرائر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ، ولم تكن رأيته قبل ذلك ، فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله قال ( عليه السلام ) : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ، ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك ، فانصرف واغسله وأعد صلاتك [2] . ويؤيد ما مر موثق ابن سرحان [3] . فيلزم لولا اختصاص الحكم بالدم التفصيل بين صورة تلبسه حال الصلاة بالنجاسة ناسيا ، وبين صورة الجهالة . وربما يناقش في إطلاق يقتضي اشتراط طهارة الثوب ، لاختصاص
[1] تحريرات في الأصول 8 : 339 - 344 . [2] مستطرفات السرائر : 81 / 13 ، وسائل الشيعة 3 : 483 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 44 ، الحديث 3 . [3] تقدم في الصفحة 217 .