العلل مع أن المشهور على ما قيل أعرضوا عنها [1] . وتوهم التفكيك بين الجمل في غير محله . فيبقى معتبر محمد بن مسلم [2] سليمان عن المعارض ، وظاهرا في أن المني والبول يختصان بحكم ، وهو الفحص ، والبطلان عند تركه . وأما توهم : كون النظر قيدا غالبيا [3] ، أو أن مضمرة زرارة قوية ، وتقابل معتبر ابن مسلم من ناحية أن الحصر يفيد الصحة ، أو أن السؤال عن الفحص لا موضوعية له ، بل هو للصحة والبطلان ، فكلها غير تامة ، لما تحرر أن كلمة إنما لا تفيد أكثر من التأكيد [4] ، وحمل القيد على الغلبة خلاف الأصل . واحتمال الموضوعية لمثل زرارة جائز كما ترى في الصلاة بلا طهور ، فإنها حسب طائفة من الأخبار محرمة ذاتا [5] . المبحث السادس : فيما لو التفت إلى النجاسة في الأثناء فمقتضى إطلاق الأدلة هو البطلان بالنسبة إلى الالتفات إلى الحكم ، لبطلان ما مضى حسب ما تحرر [6] ، وهو أيضا قضية الأدلة
[1] تحريرات في الأصول 8 : 370 . [2] تقدم في الصفحة 207 . [3] التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 355 ، مدارك الأحكام 2 : 350 . [4] تحريرات في الأصول 5 : 182 - 183 . [5] وسائل الشيعة 1 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 2 . [6] تقدم في الصفحة 66 .