مفهوم للقضية الأولى ، لأنه إن لم ير مطلقا فلا معنى لايجاب الإعادة . وأما القضية الثانية ، فالشرط مقيد بالفحص ، والمقصود أنه إذا تفحص ولم يصب ، ثم رأى ذلك ، فلا إعادة عليه . ولا يتقدم عليه معتبر زرارة أي مضمرته المسندة في العلل [1] لأنه في موقف آخر ، وهو في الأثناء ، ولا منع من اختصاص المني والبول من هذه الجهة بحكم ، وهو وجوب الإعادة عند ترك الفحص ، ويساعدنا الاعتبار في موردهما ، مع غلظة شديدة فيهما ، ولعل تشديده ( عليه السلام ) لأجل ذلك ، وإلا فالبول أنجس من المني ، والمني أرجس من البول . هذا إذا كان المعتبر في مقام بيان حكم الدم ، لبعد إصابة المني من الخارج جدا ، ويؤيد ذلك صدر الرواية حيث قال فنظرت فلم أر شيئا . . . ، فإنه يؤكد أن الفحص متعارف ، أو كان مثل زرارة يعتقد ذلك . في احتمال عدم لزوم الفحص نعم ، ربما ينفى بالصراحة لزوم الفحص عند سؤال زرارة ، فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك . . . إلى آخره ، إلا أن الذي ذكرناه في تحريراتنا الأصولية [2] اشتمال الرواية على المناقضة الظاهرية بعد الاضمار ، وعدم كفاية سند