ودعوى : أن ترك الاستفصال دليل الاطلاق غير واضحة ، لأن المتعارف جدا عدم العلم بالنجاسة . نعم ، ربما يظهر من بعض الأخبار كصحيح العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته [1] عدم وجوب الإعادة ، مع أنه يعلم الطهارة ، فتأمل . وبالجملة : لي إنكار إطلاق الأخبار الدالة على الصحة ، إلا في صورة يصدق أنه لم يعلم عرفا ، فمن دخل في الصلاة حسب القاعدة ، ثم تبين أنه كان نجسا واقعا ليس ممن لا يعلم ، كما لو كان معتقد الطهارة . بيان حال الغافل نعم ، الغافل إذا صلى ثم توجه إلى الصلاة في النجس ، يصدق عليه أنه لم يعلم ، أما في الفرض الأول ، فإما لأجل أنه عالم بالطهارة حسب الحكومة أو الورود ، المحرر للأدلة الظاهرية على الواقعية [2] ، فكيف يصدق عليه أنه لم يعلم ، وإما لأجل انصراف الأخبار عنه .
[1] الكافي 3 : 404 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1490 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 171 كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 1 . [2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 326 - 328 .