responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


ودعوى : أن ترك الاستفصال دليل الاطلاق غير واضحة ، لأن المتعارف جدا عدم العلم بالنجاسة .
نعم ، ربما يظهر من بعض الأخبار كصحيح العيص بن القاسم ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته [1] عدم وجوب الإعادة ، مع أنه يعلم الطهارة ، فتأمل .
وبالجملة : لي إنكار إطلاق الأخبار الدالة على الصحة ، إلا في صورة يصدق أنه لم يعلم عرفا ، فمن دخل في الصلاة حسب القاعدة ، ثم تبين أنه كان نجسا واقعا ليس ممن لا يعلم ، كما لو كان معتقد الطهارة .
بيان حال الغافل نعم ، الغافل إذا صلى ثم توجه إلى الصلاة في النجس ، يصدق عليه أنه لم يعلم ، أما في الفرض الأول ، فإما لأجل أنه عالم بالطهارة حسب الحكومة أو الورود ، المحرر للأدلة الظاهرية على الواقعية [2] ، فكيف يصدق عليه أنه لم يعلم ، وإما لأجل انصراف الأخبار عنه .



[1] الكافي 3 : 404 / 1 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1490 ، وسائل الشيعة 3 : 475 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 6 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 171 كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 1 .
[2] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 326 - 328 .

203

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست