عقد المستثنى فلا يعيد ، في غير محله ، لأن الطهور في معتبر زرارة هو الخبثي ، وهو القدر المتيقن ، فقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور لا يحتمل التخصيص والتقييد مطلقا أو يلزم لغويته إذا قدم عليه . وحديث كفاية وجوب الإعادة بالأدلة الخاصة في مورد النسيان لانحفاظ قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور غير تام للزوم أن تكون صالحة للاعتماد ، فتأمل جدا . ثانيا وهكذا ، والانحلال يستتبع الالتفات إلى الاختلال بالواقع ، وإلا فلا انحلال واقعي ، فليغتنم جيدا . المبحث الرابع : حول الأدلة الخاصة ، من إطلاق معاقد الاجماعات ، والشهرات المنقولة والمحكية ولعل نظرهم إلى الجهالة ، لبعد العالم العامد عن المسألة طبعا ، نعم ، يحتمل تخلل الاجتهاد جدا ، ومن بعض الروايات المذكورة في الكتب الاستدلالية غلطا ، وفي كتب الأخبار ما لا يدل على المسألة . فعلى ما تحرر في خصوص الجاهل بالنجاسة أو بالشرطية والمانعية أو بالكل على أصنافه إذا اطلع على الحكم بعد الصلاة والفراغ تجب الصلاة الأخرى جامعة ، وهو الأحوط . وأما القضاء فإن ثبت أنه مقتضى الأصل - كما هو القريب من التحقيق - فهو ، وإلا فإن ثبت إطلاق لدليله وإلا فلا ، بعد صدق الفوت قطعا .