موجود مع هذه الترخيصات والوضعيات الثانوية الثابتة بقواعد الحل والطهارة ولو قلنا بشمولها للشبهة الحكمية ، فإن انحفاظ الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري يقتضي الإعادة ، والقضاء طبعا ، ولو كانت الصلاة المأتي بها بقاعدة الحل والطهارة جامعة للنظافة وحلال . وإن شئت قلت : ما يأتي به صحيح ، والإعادة واجبة كما لو نذر الصلاة المعادة ، فإنه يجب أن يأتي بصلاة الظهر فرادى ثم يأتي بها معادة ، والأمر هنا كذلك ، ولا بأس بالالتزام بتعدد الظهر الصحيح عليه ووجوبه كرارا ، كما هو المستحب عندنا ، وما يقتضي الضرورة هو في غير هذه الصورة . وقد أفتى جمع من الأصحاب في مورد إراقة الماء ، وتضييق الوقت عمدا بالإعادة والقضاء ، وفي غيرهما استحبابا أو وجوبا ، فإنه غير ما هو الثابت حسب الجعل الأولي ، فلا تخلط ولا تكن من الغافلين . فلا يلزم الاجزاء المادامي ، كي يقال بعدم صحته ، ولا بالتعذير والمعذرية ، كي يقال أنه خلاف الظاهر من أدلة الأصول . فبالجملة : لو سلمنا أن حديث الرفع ، وقاعدة الطهارة ، والحل يشمل حتى الجاهل المركب ، لأن كل شئ نظيف وحلال ، حتى تعرف الحرام والقذر من غير تقييد في ناحية الصدر ، لا يلزم منه الاجزاء المطلق ، لأن الأمر الواقعي محفوظ ، وينحل إلى الأوامر في غير حال العمد ، فيكون ما أتى به متجريا بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه ظاهرا ، وإذا تبين الخلاف فعليه الإعادة بالنسبة إلى المقدار المنحل إليه . وتوهم : اندراج مسألتنا في عقد المستثنى منه ، بعد عدم ورودها في