responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


الأول يمكن الغفلة عن كونه من الزيادة في الصلاة ، بخلاف الفرض الثاني .
تتميم : في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب قد عرفت إمكان الزيادة في المركب ، وعلمت وجهه [1] ، ومن ذلك ما لو شك حال القيام بين الأربعة والخمسة ، فإن جلس بهدم القيام يرجع شكه إلى الثلاثة والأربعة ، إلا أن قيامه من الزيادة العمدية بجلوسه ، وهكذا في كل مورد كان من هذا القبيل .
مثلا : إذا غسل متوضأ على وجه عد وسواسا ، تعد الغسلة الأولى باطلة ، لدخالتها في عد الثالثة أو الرابعة من التوسوس ، فتأمل .



[1] تقدم في الصفحة 7 .

20

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست