الأول يمكن الغفلة عن كونه من الزيادة في الصلاة ، بخلاف الفرض الثاني . تتميم : في ذكر بعض أمثلة الزيادة في المركب قد عرفت إمكان الزيادة في المركب ، وعلمت وجهه [1] ، ومن ذلك ما لو شك حال القيام بين الأربعة والخمسة ، فإن جلس بهدم القيام يرجع شكه إلى الثلاثة والأربعة ، إلا أن قيامه من الزيادة العمدية بجلوسه ، وهكذا في كل مورد كان من هذا القبيل . مثلا : إذا غسل متوضأ على وجه عد وسواسا ، تعد الغسلة الأولى باطلة ، لدخالتها في عد الثالثة أو الرابعة من التوسوس ، فتأمل .