responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198


والمجموع ، وبالعرض بين الفقرات ، وحل المعارضة تقدم العقد المذكور عليها ، لأن القاعدة حسب النظر البدوي بصدد إثبات المزية ، حسب الحالات الطارئة لخصوص الخمسة فإطلاق لا صلاة إلا بطهور محفوظ ، وهكذا لو كان ثابتا لعقد المستثنى .
هذا مع أن ظاهر رفع ما لا يعلمون هو الرفع عن الجاهل المتلفت ، لا الرفع عن الجاهل المركب غير الملتفت ، فإنه امتنان بالنسبة إلى هذه الطائفة ، وحيث إنه يمكن الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية على أحسن ما يمكن كما تحرر [1] ، لا وجه للتصرف في الاطلاقات والقوانين العامة ، كي يلزم التصرف بالنسبة إلى المقصر أيضا كما عرفت ، مع أن السبيل واحدة وهو باطل حسب الاجماع المدعى وحسب دأب المقنين العرفيين في هذه المواقف ، فإن في موارد النسيان والجهل يكون الحكم الأولي محفوظا ، بل الأولى في موارد سائر الفقرات أيضا محفوظ كما حررناه .
بيان وجه ضعف التمسك بأدلة الحل والطهارة والاجزاء ومن هنا يظهر : وجه ضعف تمسكهم بأدلة الحل ، والطهارة [2] ، والاجزاء في موارد الاستصحاب ، والقواعد وغير ذلك ، فإن الحكم الفعلي



[1] لاحظ تحريرات في الأصول 2 : 307 - 309 و 328 - 329 و 6 : 250 - 252 .
[2] كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر . المقنع : 15 ، مستدرك الوسائل 2 : 583 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 30 ، الحديث 4 .

198

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست