وظهورا ، إشكالا محررا في السابق . في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الأدلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي ، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف ، فهي إن كانت حديث الرفع ، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى ، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها ، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء ، لأن البحث حول مقتضى القواعد ، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة والروايات فلا تخلط . ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف [1] وكل شئ حلال [2] بناء على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية ، بعد انصراف لا تعاد عن العمد ، أو عدم شمولها له ذاتا وعقلا ، فإنه بحسب فقرات حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها . فإذا كان الأمر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى
[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك . تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 و 40 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 : [88] 89 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 و 4 .