responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197

إسم الكتاب : الخلل في الصلاة ( عدد الصفحات : 299)


وظهورا ، إشكالا محررا في السابق .
في الأدلة المقتضية لصحة الصلاة إذا أخل بالطهارة الخبثية وأما الأدلة المقتضية لصحتها إذا أخل بالطهور الخبثي ، وتكون حاكمة أو مقيدة لما سلف ، فهي إن كانت حديث الرفع ، فهو مضافا إلى محكوميته لعقد المستثنى ، بمعنى أنه يتبين منهما المزية للخمسة دون غيرها ، أنها على الاطلاق ذات المزية مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة ، وإلا يلزم تقوية المزية والاستثناء ، لأن البحث حول مقتضى القواعد ، مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة والروايات فلا تخلط .
ضرورة أنه يتقدم عليه كل شئ نظيف [1] وكل شئ حلال [2] بناء على أن المراد أعم من الحلية الوضعية والحكمية ، بعد انصراف لا تعاد عن العمد ، أو عدم شمولها له ذاتا وعقلا ، فإنه بحسب فقرات حديث الرفع يكون محكوم كل فقرة منها .
فإذا كان الأمر كذلك يلزم المعارضة بالذات بين العقد المستثنى



[1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك . تهذيب الأحكام 1 : 284 / 832 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 4 .
[2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 و 40 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، وسائل الشيعة 17 :
[88] 89 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 و 4 .

197

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست