فحسبه اجتهاده مثلا ، ولا تزيد هذه الأخبار على مفاد عقد المستثنى ، وعندئذ لو كانت طبيعة صلاة الظهر أو العشاء واجدة للطهور فربما هي داخلة في عقد المستثنى ، ولا تكون باطلة لكونها مع الطهور . كما ترى ذلك في أخبار العدول [1] ، فإنه يعلم منها كفاية كون الركعات بطبعها متلونه بلون الظهرية ، بل يكفي عندهم جزء يسير منها ، فلو صح ما ذكر حسب العقل والشواهد النقلية ، صحت الصلاة في جميع الفروض المذكورة ، لعدم الاخلال بالطهارة الحدثية بالنسبة إلى الطبيعة الفانية فيها الأجزاء . وهذا التقريب يناسب قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور أيضا ، وهكذا يناسب ما لو كان في بعض صلاته متطهرا بالمائي ، وبعضه بالترابي ، أو كان بعضه ترابيا فقط . ذكر ما تقتضيه الأخبار في المقام هذا أيضا بالنظر إلى القواعد ، ولكن مقتضى الأخبار - وإن كانت مخصوصة بالناسي - اعتبار الطهور في مطلق الأجزاء ، لأن الطائفة الآمرة بالإعادة على الاطلاق واردة في موارد الاختلال مطلقا ، والطائفة الإمرة بالاستئناف ، فهي في مورد نسيان جزء من الوضوء ، أو نسيان مسح الرأس ، وهو الأكثر إلا أن الأمر بالإعادة يوجب الوثوق بعدم كفاية الوضوء بالنسبة إلى بقية الطبيعة .
[1] وسائل الشيعة 4 : 290 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 63 .